skip to Main Content

فصل الخطوط المدفوعة مسبقاً فور انتهاء صلاحية الإشتراك

فصل الخطوط المدفوعة مسبقاً فور انتهاء صلاحية الإشتراك

هل تعتبر شركات الاتصالات مخالفة لقانون المنافسة عند فصلها الجزئي والكلي للخطوط المدفوعة مسبقاً فور إنتهاء صلاحية الإشتراك الشهري للمشترك؟

لقد تزايدت الشكاوى، وفي الآونة الأخيرة، من قبل مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً جراء فصل شركات الإتصالات للخطوط المدفوعة مسبقاً عن المشتركين فور إنتهاء صلاحية الإشتراك الشهري، وقد تم تقديم عدة شكاوى من المشتركين في هذا الخصوص لدى هيئة الإتصالات، التي يعتبر من ضمن مهامها حماية مصالح المستفيدين في هذا القطاع، وكذلك في مراقبة شركات الاتصالات المرخصة للتأكد من مدى إلتزامها بشروط الترخيص وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف تلك الشروط وفقاً لنص المادة (6/د) من قانون الإتصالات وتعديلاته.

فهل يعد قيام شركات الإتصالات بفصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً في اليوم التالي لإنتهاء الإشتراك إخلالاً بالمنافسة، وهل يعد ذلك تقييداً من الخيارات أمام المشتركين، وما علاقة هذه السلوكيات بقانون المنافسة؟ وما هي العقوبات التي قد تواجهها هذه الشركات جراء ذلك؟

ينظم قانون المنافسة الساري المفعول العلاقة فيما بين المنشآت التجارية والإقتصادية في المملكة، وفي ذات الوقت يوفر الحماية اللازمة لمصالح المستهلكين والمستفيدين من هذه الخدمات منعاً من ممارستها لأية سلوكيات تضع المستهلك “تحت الأمر الواقع” والذي إعتبره المشرع الأردني إخلالاً بالمنافسة، ذلك أن قانون المنافسة يضمن إيجاد التوازن فيما بين مصالح المنشآت الاقتصادية من جانب ومصالح المستهلكين من جانب آخر، فأي إخلال بذلك التوازن من الممكن إعتباره على أنه إخلالاً بالمنافسة.

بالرجوع الى قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004، وعلى وجه التحديد نص المادة (5/أ/1) منه والتي تنص على أنه: “يحظر أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد اسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك”.

وعند البحث في أركان وشروط تطبيق نص المادة (5/أ/1) آنفة الذكر، فإنه ولغايات ثبوت إخلال شركات الاتصالات الأردنية بالمنافسة وبقانون المنافسة فإنه لا بد من توافر الشروط التالية مجتمعة، وعلى النحو الآتي:

  1. الركن المادي: والذي يتمثل بالممارسات و/أو الإتفاقيات و/أو التحالفات، الصريحة منها أو الضمنية، شريطة أن تؤدي هذه الممارسات الى الإخلال بالمنافسة.
  2. الركن المعنوي: وهو أن يعلم الفاعل بأن الفعل المرتكب مجرّم قانوناً، وهو مفترض، وأن تتجه إرادته إلى إرتكاب الفعل الجرمي.

أما بخصوص تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكمها، فإنه وفقاً للنص القانوني السابق، فإنها قد تندرج ضمن الركن المادي من الجريمة إذا كانت موضوع الممارسات و/أو الإتفاقيات و/أو التحالفات، وقد تندرج أيضاً ضمن الركن المعنوي من الجريمة إذا كانت هي الهدف وراء هذه الممارسات.

  1. الركن الخاص: والمتمثل بضرورة وجود تحالفات و/أو اتفاقيات و/أو ممارسات صريحة أو ضمنية فيما بين الأشخاص حتى يصار إلى تطبيق النص القانوني آنف الذكر.

وبتحليل السلوكيات والممارسات المنتهجة من قبل شركات الاتصالات مجتمعة، فإنها قد تندرج ضمن الممارسات أو التحالفات الضمنية، والتي موضوعها وضع شروط معينة للإستفادة من خدمة الخطوط المدفوعة مسبقاً.

أما من ناحية مدى إعتبار هذه الممارسات أو السلوكيات إخلالاً بالمنافسة، فإنه وسنداً لنص المادة (16) من ذات القانون، تكون محكمة البداية هي المختصة في الدعاوى المتعلقة بالمنافسة، وتعطى هذه الدعاوى صفة الاستعجال، ويمكن للمحكمة أن تصدر قرارها بوقف أو منع أي من هذه التصرفات أو الممارسات لحين اصدارها للقرار النهائي.

وعلى ذلك، فإننا نرى بأنه إذا ما استمرت شركات الاتصالات بهذه الممارسات والإمتناع عن الإمتثال لقرار وزارة الصناعة والتجارة بوقفها الفوري لسياسة فصل الخدمة عن مشتركي “الخطوط المدفوعة مسبقاً” في اليوم التالي لإنتهاء الإشتراك، فإنه قد يتم تطبيق نص المادة (17/أ/1) من قانون المنافسة وتعديلاته، بتحريك دعوى جزائية في مواجهتهم بناءً على شكوى تقدم الى المدعي العام من قبل وزير الصناعة والتجارة وبتنسيب من مدير مديرية المنافسة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وإذا ما ثبت أمام المحكمة بأن شركات الاتصالات أو بعضها قد خالفت أحكام قانون المنافسة، فإنها قد تصدر قرارها بإلزام شركات الاتصالات المُخالفة بإزالة هذ المخالفة أو بفرضها شروط خاصة على شركات الاتصالات المُخالفة وفقاً لمقتضى الحال، فضلاً عن إيقاع العقوبات اللازمة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (20) من قانون المنافسة وتعديلاته، وعلى النحو الآتي:

أولاً: إذا كان الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إجمالي إيرادات الخدمات في السوق محدد:

بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي:

  1. على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات في السوق حسب ما هو مبين في البيانات المالية للسنة المالية السابقة لإرتكاب المخالفة.
  2. على اساس الإجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها.
  3. على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.

ثانياً: إذا لم يكن الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إجمالي إيرادات الخدمات في السوق محدد:

غرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.

وللإجابة عن التساؤل مدار البحث، فإن ما تنتهجه شركات الاتصالات بفصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً في اليوم التالي لإنتهاء الإشتراك يمكن إعتباره من الممارسات و/أو التحالفات التي تندرج ضمن نص المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة، إلا أن تحديد فيما إذا كانت هذه الممارسات و/أو التحالفات تشكل إخلالاً بالمنافسة وبالنتيجة إعتبارها مخالفة لأحكام قانون المنافسة ساري المفعول، فيترك تحديد هذا الأمر الى المحكمة المختصة وفقاً لما أشرنا إليها سابقاً.  

مريانا أبو ديه

Back To Top